top of page

المحامي عبد الغني بادي: "المادة 87 مكرر جاءت لقطع الطريق على أي مرحلة انتقالية في الجزائر"

  • cfda47
  • 10 مارس
  • 2 دقائق قراءة

نشر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الراي في الجزائر، الاستاذ عبدالغني بادي، توضحياً بخصوص ما تم الترويج له من طرف وسائل إعلام وطنية في الجزائر، بخصوص قرار السلطات الجزائرية مراجعة المادة 87 من قانون العقوبات و المتعقلة بتهم "الإرهاب"، على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقد حالياً بجنيف.


وبخصوص التعديل المذكور مؤخرا حول نص المادة 87 مكرر، ذكر المحامي بادي أن التشريع الجزائري نص المادة 87 مكرر سنة 1995 بموجب الأمر 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ، وارتبط النص بتخصيص قسم كامل تحت تسمية الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، كما عرف هذا النص عدة تعديلات وسعت من صور العمل الإرهابي وكيفية إرتكابه حتى تعديل سنة 2021 بموجب الأمر 21-08 أين صدر التعديل المثير للجدل عندما أضاف حالتين إثنين لأربعة عشر حالة للفعل الإرهابي و التخريبي كانت قبل هذا التعديل.


وأوضح المحامي أن هاتين الحالتين المرتبطام "التخريب والإرهاب" تخص أي وسيلة للوصول الى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية أو التحريض على ذلك ، المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك ، كما أنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والإجراءات المتعلقة بها.


حيث أن النص الذي تم محاكمة الكثير من النشطاء به أمام محكمة الجنايات والذي أثار الكثير من الجدل هو نص المادة 87 مكرر فقرة 16 منه، هو " السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية أو التحريض عليه".


وأضاف المشرع، يقول المحامي بادي، في سنة 2024 و بموجب القانون 24-06 مؤرخ في 28 أفريل 2024 وهي أخر التعديلات التي عرفها نص المادة 87 مكرر، 87 مكرر 15 والتي تتحدث عن أسلحة الدمار الشامل وتمويلها والمعاقبة عنها وكذلك 87 مكرر 16 التي تناول فيها المشرع حالة الشروع في الجرائم المذكورة في هذا القسم .


وأضاف كذلك 87 مكرر 17 تناول فيها كيفية التعامل مع الأموال المصادرة من عائدات الأعمال الارهابية وتطرق في 87 مكرر 18 لمعاقبة الأشخاص الذين يمولون الأشخاص المسجلين في قوائم الكيانات الارهابية.


ومنه سيتبين، يوّضح عبد الغني بادي، أن التعديل الأخير لم يرتبط أصلا بسياق الفقرة 16 من المادة 87 مكرر ولم يمسها أي تعديل وبقيت كما هي منذ سنها بالأمر 21 -08 وأن التعديل الذي حدث هو إضافة نصوص متعلقة بمحاور مختلفة لاعلاقة لها بالفقرة المثيرة للجدل في نص المادة 87 مكرر والتي لاقت رفضا و إستياءا واسعا من طرف النشطاء والمنظمات والهيئات الحقوقية من منطلقات عدة أهمها أن هذه الفقرة مطاطة وفضفاضة وتهدد حرية المعارضين خاصة وأنها لاتحدد صور هذا السعي لتغيير النظام وهذا خرق صريح لمبدأ الشرعية و لمبدأ الأمن القانوني خاصة عندما لجأ المشرع الى إستعمال عبارة (بأي وسيلة كانت ).


وأكد المحامي بادي، بأن النص فيه : " حجر كامل على الفكرة السياسية التي عطلتها هذه المادة بغلق المجال أمام أي تحول خارج دائرة نظام الحكم وأدواته التي يتحكم فيها ، كما أن الفكرة السياسية التي تترسخ في ذهن أي معارض ويعمل عليها أصلا هي تغيير نظام الحكم القائم بالطرق السلمية والأمنة من كل مخاطر أو تهديد ، لكن دون تحديد وتضييق على الأليات والوسائل المعتمدة في سعيه السياسي" ، غير أنه من الواضح أن : " هذه الفقرة 16 من المادة 87 مكرر جاءت خصيصا لقطع الطريق أمام فكرة الانتقال السياسي عن طريق المرحلة الانتقالية أو الهيئة التأسيسية التي طالما كانت مطالب شعبية رفعهما الشارع بقوة بحثا عن تحول سياسي حقيقي منتج للديمقراطية ومنها للشرعية الشعبية داخل كل المؤسسات".


ح. إبراهيم

Comentários


bottom of page