top of page

المرأة المطلقة والاطفال المحضونين: عرض مشروع قانون يحدد تدابير الحصول على النفقة

قدم وزير العدل عبد الرشيد طبي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني،  مشروع قانون يحدد تدابير الحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والاطفال المحضونين.


وأكد وزير العدل أن النفقة تعد إلتزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج إتجاه المرأة المطلقة والاطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية،  ويشكل الامتناع العمدي عن دفعها جريمة يعاقب عليها القانون.


وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية, حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق. وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق, والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.


أما المحور الثاني, فإنه يتعلق بصندوق النفقة, حيث ينص على أن الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة, وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.


وبخصوص المحور الثالث، أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية, من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي العام لدى المجلس القضائي وأن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية مع إلزام أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي في أجل أقصاه عشرة  أيام من تاريخ استلامها.


وكشف الوزير أن أمين الخزينة الولائي يقوم "بإرسال الكشف المتضمن القائمة الاسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة للتأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية في قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية طبقا لأحكام مشروع هذا القانون".


التحرير

 

١٧ مشاهدة٠ تعليق

Comments


bottom of page